الشيخ الجواهري
39
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ قضاء الولي بين الحر والعبد ] : ولا فرق أيضا بين الحرّ والعبد في الحكم المزبور [ 1 ] . [ ما لو كان الأكبر خنثى ] : ولو كان الولد خنثى مشكلا فلا قضاء [ 2 ] . بل لو كان معه ذكر أصغر منه أمكن نفيه عنهما معا [ 3 ] . [ ما لو كان الولد الذكر أصغر من الخنثى ] : ويحتمل ثبوته [ على الأصغر منه ] [ 4 ] . ولعلّه الأقوى . وولد الولد ولد ، فيتعلّق به القضاء مع كونه أكبر أوليس غيره ، إلّا أنّه لا يخلو من إشكال ، بل لعلّ الأقوى خلافه [ 5 ] . سيما في بعض الصور ، كما لو كان للميت أولاد وله أولاد أولاد أكبر من أولاده [ 6 ] . [ حكم القضاء إذا لم يكن للميت ولد ذكر ] : المسألة ( الثالثة : إذا لم يكن له ولي ) أصلا لا ذكر ولا أنثى ( أو كان ) له إناث خاصة ف ( الأكبر ) منهن ( أنثى ) حينئذ أوليس له حينئذ إلّا أنثى وأكبريتها على معنى أن لا أكبر منها . وعلى كلّ حال متى كان كذلك ( سقط القضاء ) عن ورثته وعن غيرهم بناء على المختار من انحصار الولي في الولد الذكر الذي ليس معه ذكر أكبر منه [ 7 ] .
--> ( 1 ) القواعد 1 : 380 . الايضاح 1 : 241 .